والصحيح: أنها لا تجزيهم على قوله الجديد.
ومن أصحابنا من قال: إذا أحرم بالظهر بعد فوات إدراك الجمعة، وذلك بفوات الركوع من الركعة الثانية، وقبل (فراغ) (1) الإِمام منها، جاز ذلك.
وظاهر كلام الشافعي رحمه اللَّه: (يقتضي) (2) أن لا يجوز الإِحرام بها، إلا بعد فراغ الإِمام من الجمعة، والمعنى: (يقتضي) (3) ما ذكره الأول.
ومن كان من أهل فرض الجمعة، وأراد السفر، ولم يخف فوات الرفقة، لم يجز (له) (4) بعد الزوال (5)، وهل يجوز قبل الزوال؟ فيه قولان:
أصحهما: لا يجوز، وهو قول أحمد، قال: إلَّا أن يكون سفر جهاد، ويروى عن عبد اللَّه بن عمر، وعائشة رضي اللَّه عنهم.
وقال في القديم: يجوز، وهو قول مالك، وأبي حنيفة، وأصحابه.
وأما البيع بعد الزوال، وقبل ظهور الإِمام، فمكروه، ويحرم بعد