فصل ولا تصح الجمعة حتى يتقدمها خطبتان (1). وحكي عن الحسن البصري أنه قال: هما سنة. ومن شرطهما: القيام مع القدرة، والفصل بينهما بجلسة. وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجب فيهما القيام، ولا الجلسة (2).(1) لقوله تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ}، والذكر: هو الخطبة، ولأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ما ترك الخطبة للجمعة في حال، وقد قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، رواه البخاري من رواية مالك بن الحويرث، "المغني" لابن قدامة 2/ 224، وروى ابن عمر قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يخطب يوم الجمعة خطبتين، يجلس بينهما"، رواه البخاري ومسلم، انظر "فتح الباري" 3/ 57، وانظر "المجموع" 4/ 384، 385. (2) قال القاضي: يجزئه الخطبة قاعدًا، وقد نص عليه أحمد، وهو مذهب أبي =