باب (الهيئة) (1) للجمعة (والتبكير) (2) إليها
السنّة: لمن أراد الجمعة، أن يغتسل لها (3).
وقال الحسن البصري: الغسل لها واجب.
والمستحب: أن يكون الغسل لها عند الرواح إليها.
ووقت جوازه، من طلوع الفجر الثاني (4). (1) (الهيئة): غير واضحة في أ.
(2) (التبكير): في ب، جـ، وهو الصحيح، أنظر "المهذب" للشيرازي وفي أ: والتكبير.
(3) لما روى ابن عمر رضي اللَّه عنهما: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل" رواه البخاري ومسلم، أنظر "صحيح مسلم" 6/ 131.
(4) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم" من رواية أبي سعيد الخدري، رواه البخاري ومسلم.