فإن دخل رجل والإِمام على المنبر، صلى تحية المسجد، وبه قال أحمد.
وقال أبو حنيفة ومالك: يكره (له) (1) ذلك.
وفي وجوب الإِنصات (للإِمام) (2) قولان:
قال في القديم: هو واجب، والكلام حرام في حال الخطبة، وهو قول أبي حنيفة، ومالك وأحمد.
وقال في الجديد: هو مستحب، وهو قول الثوري، فإذا قلنا: الكلام (حرام) (3)، فالقريب ينصت، والبعيد يشتغل بذكر اللَّه، أو قراءة (القرآن) (4).
وحكى القاضي حسين رحمه اللَّه وجهًا آخر: أن البعيد أيضًا يسكت، وهو قول أبي حنيفة، فإن سلم عليه رجل، أو عطس، فإن قلنا: الإِنصات مستحب، ردّ السلام، وشمّت العاطس، وإن قلنا: الإِنصات واجب، لم يرد السلام، ولم يشمت العاطس.
وقيل: لا يرد السلام، ويشمت العاطس، وليس بشيء.
(إذا) (5) دخل جماعة على واحد فسلم (بعضهم، سقط) (6)