لم يقض في قوله الجديد (1).
وقال في القديم: يقضي.
(فإن) (2) أدركه راكعًا (3) كبر وركع (4)، ولا يقضي (تكبيرات) (5) العيد قولًا واحدًا، وبه قال أحمد، وأبو يوسف.
وقال أبو حنيفة ومحمد: يكبر تكبير العيد في حال الركوع.
ويقف بين كل تكبيرتين يهلل ويحمد بقدر آية، لا طويلة ولا قصيرة (6).
وقال أبو حنيفة: يأتي بالتكبيرات نسقًا من غير ذكر.
وقال مالك: يقف بين كل تكبيرتين على ما ذكرناه من غير ذكر.
قال الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: ولم أره لأصحابه.