ويأتي بالتكبير نسقًا، فإن فصل (بينه) (1) بذكر، كان حسنًا.
وذكر في التعليق: أن المستحب أن لا يذكر اللَّه (بينه) (2) وهذا خلاف نص الشافعي رحمه اللَّه.
ذكر "الحاوي": فيما فعله النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (لمعنى) (3)، وزال ذاك المعنى.
فقال أبو إسحاق: لا يفعل إلَّا بدليل.
وقال أبو علي بن أبي هريرة: يفعل.
(روي) (4) أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: كان يغدو في العيد في طريق، ويعود في أخرى.
فقيل: إنه فعل ذلك لأجل الزحام.
وقيل: بل لأن الطريق الذي كان يذهب فيه أطول.
وقيل: (ليشهد) (5) له الطريقان.
وقيل: ليدخل المسرة على أهل الطريقين.
وأول وقت تكبير الفطر: إذا غابت الشمس من آخر يوم من الشهر (6).