فظاهر كلام الشافعي رحمه اللَّه: (أنه يقلد آمنهما) (1) عنده، فإن استويا في ذلك، أخذ بقول أيهما شاء. وقيل: يلزمه الأخذ (بالأشق) (2) من قولهما. وقيل: يأخذ بالأخف. وفي تقليد الميت من العلماء (فيما ثبت من قوله وجهان) (3): أظهرهما: جوازه.(1) (أنه يقلد آمنهما): غير واضحة في أ. (2) (بالأشق): في جـ وفي أبالأسبق وهو تصحيف. (3) (فيما ثبت من قوله وجهان): في أوفي جـ وجهان فيما ثبت من قوله.