وهل يسن التكبير المقيد (للمنفرد) (1) في عيد الفطر؟ فيه وجهان (2):
أظهرهما: (أنه) (3) لا يستحب (4).
وقيل: فيه قولان: قوله الجديد، أنه لا يستحب.
والسنّة: أن يكبر ثلاثًا نسقًا.
وقال مالك: إن شاء كبر ثلاثًا، وإن شاء كبر مرتين.
وقال أبو حنيفة: يكبر مرتين.
وفي وقت تكبير عيد الأضحى ثلاثة أقوال.
أحدها: أنه يكبر من الظهر يوم النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق، وبه قال مالك (5).
والثاني: أنه يكبر من المغرب ليلة النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق.
والثالث: أنه يكبر من الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام