الكسوف، لم يكن (مدركًا) (1) (للركعة) (2) في أصح الوجهين.
والثاني: أنه يكون مدركًا وهو قول مالك.
فإن اجتمع كسوف، وجمعة، في وقت الجمعة، والوقت واسع، بدأ بالكسوف، ويقرأ في كل قيام فاتحة الكتاب، وقل هو اللَّه أحد.
فإذا فرغ، خطب خطبة للجمعة والكسوف، وصلى الجمعة.
وذكر القاضي حسين: أن الشافعي رحمه اللَّه نص في البويطي، أنه يبدأ بالجمعة والخطبة لها، ثم إن بقي الكسوف، صلى له، والأول أولى، فإن طلع الفجر ولم ينجل القمر، صلى في أظهر القولين. وتصلى صلاة الكسوف، جماعة وفرادى.
وحكي عن الثوري، ومحمد بن الحسن أنهما قالا: إن صلى الإِمام، صلوها معه، ولا تصلى فرادى.
ولا تسن هذه الصلاة لآية سوى الكسوف، من الزلازل، والصواعق، والظلمة بالنهار (3).
وحكي عن أحمد أنه قال: يصلى في جماعة لكل آية.
وحكى في "الحاوي": أن الشافعي رحمه اللَّه حكى في اختلاف علي، أنه صلى في زلزلة.
وحكي أن الشافعي رحمه اللَّه قال: إن صح، قلت به.