- فمن أصحابنا من قال: أراد إن صح عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
- ومنهم من قال: أراد إن صح عن علي (رضي اللَّه عنه) (1).
- ومنهم من قال: قلت به، أراد في الزلزلة خاصة.
- ومنهم من قال: في سائر الآيات.
والأصح: ما ذكرناه.
فإن زاد في الصلاة قيامًا ثالثًا، أو ركوعًا لطول الكسوف، فقد حكى القاضي حسين: أنه يجوز (ذلك) (2)، ورواه (مسلم) (3).
ومن أصحابنا من قال: لا يجوز وتبطل الصلاة بذلك وهو الصحيح.
فإن فرغ من الصلاة والكسوف باق، لم يزد في الصلاة، واشتغل بالخطبة.
وحكي فيه وجه آخر: أنه يصلي مرة ثانية: وهو نص الشافعي رحمة اللَّه عليه.