" باب (2) ما تجوز به الطهارة (3) (من المياه (4)، وما لا تجوز) " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(1) الطهارة في اللغة: النظافة والنزاهة عن الأدناس، وهم قوم يتطهرون: أي يتنزهون عن الأدناس، والطهور: بفتح الطاء: أي ما يتطهر به كالفطور والسحور، قال تعالى: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} "مختار الصحاح": 398، 399، وانظر "مناقب الشافعي" للرازي: 90 والطهارة في اصطلاح الفقهاء: رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما وعلى صورتهما: "مجموع" 1/ 124؛ و"تصحيح التنبيه" للنووي: 11. (2) باب: هو الطريق إلى الشيء والموصل إليه. "مجموع" 1/ 123. (3) (من المياه وما لا تجوز): غير واضحة في أ، وفي جـ، وب: ما يجوز الطهارة من المياه، وفي "المهذب" للشيرازي كما ذكرت. (4) المياه: جمع ماء وهو جمع كثره، وجمعه في القلة أمواه، وأصل ماء: موه والهمزة فيه مبدلة عن الهاء في موضع اللام، "مختار الصحاح": 640، و"المجموع" للنووي 1/ 124.