اللَّه، وهو قول أحمد. وفي نتف إبطه، وحلق عانته، وحف شاربه قولان:
أحدهما: يكره، وهو قول مالك، وأبي حنيفة، واختيار المزني، (وقال) (1) في الجديد: لا بأس به، وهو قول أحمد.
وحكي عن مالك: في الحي إذا حلق شاربه، يعزّر.
ولا يحلق رأسه.
وقال أبو إسحاق: إن كان له جمة، حلق رأسه، والمذهب الأول.
ويستحب لمن غسل ميتًا، أن يغتسل، ولا يجب ذلك (2).
وقال في "البويطي": إن صح الحديث قلت بوجوبه، والأول أصح (3)، وهل هو آكد (أم) (4) غسل الجمعة؟ فيه قولان (5).
فإن رأى من الميت ما يكره: