ذكر الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: أنه يستحب (له) (1) كتمانه (2).
وذكر الشيخ أبو إسحاق في المهذب: أنه لا يجوز له ذكره، وهو الأصح.
وإن رأى ما يعجبه، استحب أن يظهره.
وقيل: لا يظهره، وليس بشيء. (1) (له): زائدة في أ، جـ، وساقطة من ب.
(2) لما روى أبو رافع رضي اللَّه عنه: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من غسل ميتًا وكتم عليه غفر اللَّه له أربعين مرة" رواه الحاكم في المستدرك قال: هو صحيح على شرط مسلم، "المجموع" 5/ 142.