ولا يكره الدفن بالليل (1). وقال الحسن: يكره. (فإن) (2) دفن قبل الغسل، نبش وغسل، إذا لم يكن قد تقطع (3). وقال أصحاب أبي حنيفة: إذا أهيل عليه التراب قبل الغسل، لم ينبش.(1) لما روى جابر رضي اللَّه عنه قال: "زجر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك" رواه مسلم 7/ 10، 11 وهذا دليل الحسن البصري، فإنه كره الدفن ليلًا. أما من يقول في عدم الكرامة، فإنهم يستدلون: 1 - حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مر بقبر دفن ليلًا فقال: متى دفن هذا؟ فقالوا: البارحة، قال: أفلا آذنتموني؟ قالوا: دفناه في ظلمة الليل، فكرهنا أن نوقظك، فصلى عليه" رواه البخاري "فتح الباري" 3/ 360. 2 - وعن جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما قال: "رأى ناس نارًا في المقبرة فأتوها، فإذا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في القبر، وإذا هو يقول: ناولوني صاحبكم، وإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر" رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم، واحتج به أبو داود في المسألة، "سنن أبي داود" 2/ 179. 3 - وعن عائشة رضي اللَّه عنها: "أن أبا بكر الصديق رضي اللَّه عنه، لم يتوف حتى أمسى من ليلة الثلاثاء، ودفن قبل أن يصبح"، رواه البخاري في الصحيح عن معلى بن أسد، "السنن الكبرى" للبيهقي 4/ 31. (2) (فإن): ب، أ، وفي جـ: وأن. (3) لأنه واجب مقدور عليه فوجب فعله.