وإن قتل رجل من أهل البغي في حال الحرب، غسل وصلّي عليه.
وقال أبو حنيفة: لا يغسلوا، ولا يصلى عليهم، عقوبة لهم.
ومن قتل ظالمًا في غير حرب، فإنه يغسل ويصلى عليه قولًا واحدًا، وبه قال مالك وأحمد.
وقال أبو حنيفة: إن قتل بحديدة، لم يغسل، وإن قتل بمثقل غسل.
ومن قتل في رجم، أو قصاص، غسل وصلي عليه.
وقال الزهري: المرجوم لا يصلى عليه.
وقال مالك: لا يصلى عليه الإِمام، ويصلي غيره.
ويروى عن عمر بن عبد العزيز: أنه كره الصلاة على من قتل نفسه.
وقال الأوزاعي: لا يصلى عليه.
وعن قتادة: أنه قال: لا يصلى على ولد الزنا.
وعن الحسن: لا يصلى على النفساء.