وقال في القديم: يؤخذ شطر ماله معها (1). وقال أبو حنيفة: يحبس حتى يؤدي الزكاة، ولا يؤخذ من ماله قهرًا. وليس في (المال) (2) حق سوى الزكاة. وقال مجاهد والشعبي: يجب عليه إذا حصد الزرع، أن يلقي شيئًا من السنابل إلى المساكين، وكذا إذا جد النخل، يلقي إليهم شيئًا من الشماريخ.(1) وهذه المسألة فيها طريقان: الأول: القطع بأنه لا يؤخذ. والثاني: وهو المشهور وبه قطع المصنف هنا، والأكثرون فيه قولان: (الجديد) لا يؤخذ، (والقديم) يؤخذ، والصحيح أنه لا يؤخذ، وأجابوا عن حديث بهز أنه منسوخ، وكذلك فإن حديث بهز ضعيف، "المهذب" مع "المجموع" 5/ 304. (2) (المال): في جـ، وفي أ: مال.