وأما المال المغصوب، والضال إذا عاد إليه من غير نماء، فهل يزكيه لما مضى؟
فيه قولان:
قال في القديم: يستأنف عليه الحول من حين عوده (إليه) (1) ولا زكاة فيه لما مضى، وهو قول أبي حنيفة، وأكثر أصحابه، وإحدى الروايتين عن أحمد.
وقال في الجديد: يجب عليه إخراج الزكاة عنه لما مضى، وهو قول زفر من أصحاب أبي حنيفة.
وقال مالك: إذا عاد إليه، زكاة لحول واحد.
وإن كان معه أربعون شاة، فضلت واحدة منها، انقطع الحول إِذا قلنا: لا تجب في الضال الزكاة، وإن قلنا: تجب، لم ينقطع، وإن عاد المال الضال إليه مع نمائه ففيه طريقان:
وقال أبو العباس (وأبو إسحاق) (2): يزكيه لما مضى قولًا واحدًا.
وقال: أبو علي بن أبي هريرة، وأبو علي الطبري: هو أيضًا على القولين وهو الأصح.
وإن أبق العبد، أو غصب، ففي وجوب زكاة الفطر عنه طريقان:
أحدهما: أنه على القولين.
والثاني: تجب الزكاة فيه قولًا واحدًا.
وإن وقع المال الضال في يد ملتقط، ففرّ منه حولًا ولم يتملكه،