ونص في القديم: على أن إطلاق الخلطة (ينصرف إلى) (1) خلطة الأوصاف والصحيح هو الأول.
وذكر في "الحاوي": أن خلطة الأوصاف، تسمى خلطة لغة وشرعًا، وخلطة الأعيان تسمى خلطة شرعًا (لا لغة) (2).
وقال مالك: إنما تؤثر الخلطة، إذا كان مال كل واحد منهما، يبلغ نصابًا.
وقال أبو حنيفة: الخلطة لا تؤثر (في الزكاة) (3) بحال، ويزكيان زكاة الانفراد (4) واختلف أصحاب مالك في شرط الخلطة.
فمنهم من قال: يراعى الاختلاط في شرطين من هذه الشروط.
ومنهم من قال: يراعي الرعي، والراعي.
ومنهم من قال: يكفي الاتفاق في الراعي.
ولا يختلف أصحابنا في اعتبار (الحلاب) (5)، واختلفوا (ما هو؟ ) (6)، فظاهر ما نقله المزني، وعليه عامة أصحابنا: أن يحلب لبن أحدهما على الآخر.
وقال أبو إسحاق: أن يكون الحالب واحدًا.