وقال مالك: تجب في الحبوب المأكولة غالبًا من الزروع.
وقال أبو يوسف: تجب في الحبوب المأكولة والقطن.
وقال أحمد: تجب في الحبوب التي تكال، أنبته الآدمي، أو نبت بنفسه.
وقال أبو حنيفة: تجب في كل مزروع، ومغروس من فاكهة، وبقل وخضر.
ولا تجب إلَّا في نصاب من كل جنس (1)، ولا يضم جنس إلى جنس آخر.
وقال مالك: تضم الحنطة إلى الشعير في إكمال النصاب، والقطنية يضم بعضها إلى بعض.
وعنه رواية أخرى: أنها أجناس كالربا.
واختلفت الرواية: عن أحمد.
ويضم العدس إلى الحنطة، ولا يضم (السلت) (2) إلى الشعير.
وقال أبو علي الطبري: يضم إليه، وهذا خلاف نص الشافعي رحمه اللَّه في "البويطي" (3).
(وإن) (4) اختلفت أوقات الزرع، ففيه أربعة أقوال: