جميع ما يستخرج من البحر (إلَّا السمك) (1)، ولا تجب الزكاة فيما دون النصاب.
(ونصاب الذهب: عشرون مثقالًا) (2).
ونصاب الفضة: مائتا درهم وازنة دراهم الإسلام، كل عشرة دراهم سبع مثاقيل (3).
وحكي عن المغربي من أهل الظاهر، (وبشر) المريسي (4): أن الاعتبار بالعدد في الدراهم دون الوزن وهذا خلاف النص والإجماع.
فإن نقص عن نصاب ما لم يجب فيه شيء، وبه قال أبو حنيفة.
وقال مالك: إذا نقص نصاب الدراهم نقصانًا يسيرًا، (يجوز) (5) جواز الوازنة، (وجبت فيها الزكاة) (6).