فصل ومن ملك مصوغًا من الذهب والفضة وكان معدًا لاستعمال مباح، كحلي النساء، وما (اتخذ لهن) (1)، وخاتم الفضة للرجل، ففي وجوب الزكاة فيه قولان: أحدهما: لا زكاة فيه (2)، وهو قول مالك، وأحمد، وأبي ثور. والقول الثاني: (تجب) (3) فيه الزكاة، وهو قول أبي حنيفة، والثوري، وأصحابه (4).(1) (اتخذ لهن): وفي جـ: اتخذه لهن. (2) لما روى جابر رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ليس في الحلي زكاة" ولأنه معد لاستعمال مباح، فلم تجب فيه الزكاة كالعوامل من الإِبل والبقر، قال البيهقي: لا أصل له إنما روي هذا الحديث عن نافع عن عبد اللَّه بن عمر، "السنن الكبرى" للبيهقي 4/ 138. (3) (تجب): في ب، جـ، وساقطة من أ. (4) لما روى أن امرأة من اليمن جاءت إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- معها ابنتها في يدها =