وقال الكرابيسي من أصحابنا (1): يصير بذلك للتجارة، وهو قول أبي ثور، وإحدى الروايتين عن أحمد، والمذهب الأول.
وإن نوى بعرض التجارة القنية، صار للقنية (بمجرد) (2) النية.
وحكي عن مالك أنه قال: لا يصير للقنية (بمجرد) (3) النية.
فإن اشترى للتجارة ما تجب الزكاة في عينه كالسائمة، والكرم، والنخل وكمل الحول، ووجد نصاب كل واحد منهما، واتفقا في وقت الوجوب، ففيه قولان:
أحدهما: أنه تقدم زكاة التجارة، وهو قول أبي حنيفة، وناقض في الثمار والزرع.
والثاني: (أنه) (4) يقدم زكاة العين، وهو قول مالك، هذا أصح الطريقين، وهو قول أبي إسحاق.