- فإن قلنا: الإعتبار بقوت البلد، أو بقوته، فعدل عنه إلى ما دونه، لم يجزه، وإن عدل إلى ما فوقه، جاز.
وقيل: فيه وجه آخر، أنه لا يجوز.
وذكر فيه وجه آخر: أنه يجوز أن يعدل من الشعير إلى البر، وإن عدل إلى التمر عن الشعير لم يجزه.
- وإن قلنا: إنه مخير بين الأنواع، فبعضها أولى من البعض (فالبر والتمر أولى من غيرهما وأيهما) (1) أولى.
قال ابن المنذر: كان الشافعي رحمه اللَّه يميل إلى البر، وكان أحمد يميل إلى التمر، وهو قول مالك.
قال القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: من أصحابنا من قال: الأفضل أغلاها ثمنًا، وأنفسها عند الناس.
وروي عن أحمد: أنه لا يجوز أن يخرج إلَّا من الأجناس الخمسة المنصوص عليها، وفي الأقط طريقان:
قال أبو العباس: يجري في حق من هو قوتهم قولًا واحدًا (2).
وقال القاضي أبو حامد: (فيه) (3) قولان:
أصحهما: أنه يجزىء، وهو قول مالك وأحمد.
والثاني: لا يجزىء (4).