التطوع، لم يجزه عن الزكاة ووقع عن التطوع، وبه قال محمد بن الحسن. وقال أبو يوسف: يجزئه عن الزكاة. ويستحب للساعي أن يدعو لرب المال إذا أخذ الصدقة (1). وقال داود: يجب الدعاء له. وحكي في "الحاوي": أن رب المال إذ سأله الدعاء، (هل) (2) يجب عليه؟ فيه وجهان وليس بشيء.(1) والمستحب أن يقول: اللهم صل على آل فلان، لما روى عبد اللَّه بن أبي أوفى قال: "جاء أبي إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بصدقة ماله فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى" رواه البخاري ومسلم، "السنن الكبرى" للبيهقي 4/ 157. أنظر صحيح البخاري 1: 261. قال الشافعي رضي اللَّه عنه: أحب أن يقول: "آجرك اللَّه فيما أعطيت وجعله لك طهورًا، وبارك لك فيما أبقيت" وإن ترك الدعاء جاز لما روي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لمعاذ: "أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم" ولم يأمره بالدعاء، رواه البخاري ومسلم من رواية ابن عباس ومن رواية معاذ، "فتح الباري" 4/ 102، وأنظر "المهذب" مع "المجموع" 6/ 170، 171. (2) (هل): وفي جـ: فهل.