وقال مالك: يفطر وتجب الكفارة بكل ما يحصل به هتك (حرمة) (1) الصوم إلَّا الردة حتى لو ترك (النية) (2) عمدًا، وجبت عليه الكفارة، وبه قال أبو ثور.
وقال عطاء: الفطر بالأكل والشرب، يوجب (ما يوجبه) (3) الجماع.
وحكي عن أبي علي بن أبي هريرة أنه قال: يكفر فوق كفارة الحامل والمرضع، ودون كفارة الوطىء وليس بشيء.
ويقضي يومًا مكانه، وهو قول الكافة.
(وحكي عن ربيعة أنه قال) (4): يقضي مكان كل يوم اثني عشر يومًا.
وحكي عن سعيد بن المسيب أنه قال: يصوم عن كل يوم شهرًا.
وقال إبراهيم النخعي: يقضي (ثلاثة آلاف يوم) (5).
وروي عن علي وابن مسعود رضي اللَّه عنهما أنهما قالا: لا يقضيه صوم الدهر وإن صامه. (1) (حرمة): في ب، جـ، وفي أ: حرية.
(2) (النية): في ب، جـ، وفي أ: البينة.
(3) (ما يوجبه): في أ، جـ، وفي ب: ما يوجب.
(4) (وحكي عن ربيعة أنه قال): في أ، وفي ب: ويحكي، وفي جـ: وحكى ربيعة أنه قال.
(5) (ثلاثة آلاف يوم): في ب، وفي جـ: ثلاثة ألف يوم فقط، وفي أ: غير واضحة.