فصل يستحب لمن صام رمضان أن يتبعه بست من شوال (1)، وبه قال أحمد. وقال يوسف: كانوا يكرهون أن يتبعوا رمضان صيامًا، خوفًا أن يلحق ذلك بالفريضة. وحكى مثل ذلك محمد بن الحسن عن مالك، وقال في الموطأ: يكره ذلك. ويستحب صوم يوم عرفة لغير الحاج (2)، والفطر للحاج بعرفة(1) لما روى أبو أيوب رضي اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من صام رمضان واتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر" رواه مسلم، أنظر "صحيح مسلم" 8/ 56. (2) لما روى أبو قتادة قال، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صوم عاشوراء كفارة سنة، وصوم =