وقال أبو حنيفة: اعتكافها في مسجد بيتها أفضل من مسجد الحي، ومسجد بيتها: هو الموضع الذي تتخذه لصلاتها من بيتها.
وإن نذر الاعتكاف في (غير) (1) أحد المساجد الثلاثة، جاز أن يعتكف في غيره.
وذكر فيه وجه آخر: أنه يتعين الاعتكاف، وإن لم (يتعين للصلاة) (2).
وإن نذر الاعتكاف في المسجد الحرام، لم يعتكف في غيره (3) وإن نذر الاعتكاف في المسجد الأقصى، أو مسجد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، لزمه في أحد القولين (4).
ويصح الاعتكاف بغير صوم.
(وقال أبو حنيفة ومالك: لا يصح الاعتكاف بغير صوم) (5).
وعن أحمد: روايتان:
إحداهما: كقولنا.
والثانية: كقول أبي حنيفة، وقالا: لا يصح الاعتكاف بالليل مفردًا. (1) (غير): ساقطة من أوموجودة في ب، جـ.
(2) (يتعين للصلاة): في ب، جـ وفي أتتعين الصلاة.
(3) لما روي أن عمر رضي اللَّه عنه قال لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: أوف نذرك" رواه البخاري ومسلم "فتح الباري" 5/ 189.
(4) لأنه مسجد ورد الشرع بشد الرحال إليه فتعين بالنذر كالمسجد الحرام.
(5) (وقال أبو حنيفة. . . صوم) ساقطة من أ.