تعين عليه تحملها، فهل يبطل اعتكافه؟ فقد نص الشافعي رحمه اللَّه أنه يبطل.
وقال في المعتدة: تخرج وتعتد، ولا يبطل اعتكافها.
فمن أصحابنا: من جعل المسألتين على قولين.
ومنهم: من حملها على ظاهرها.
وإن تعين عليه تحملها وأداؤها، لم يبطل اعتكافه بخروجه لأدائها.
وقيل: فيه وجه آخر، أنه يبطل تتابع اعتكافه.
وحكى عن مالك في المعتدة: أنها تتم اعتكافها ثم تعتد.
وإن مرض مرضًا يفتقر فيه إلى طبيب ومداواة (يئس معه) (1) المقام في المسجد جاز له الخروج منه، وهل يبطل تتابع اعتكافه؟ (ينبني) (2) على القولين في التتابع في صيام الشهرين إذا أفطر فيهما للمرض.
قال في "الأم": إذا (سكر) (3) في المسجد، فسد اعتكافه.
وقال فيه: إذا ارتد ثم عاد إلى الإِسلام بنى على اعتكاف، واختلف أصحابنا فيه على ثلاثة طرق.
أحدها (4): أنه لا يبطل، اعتكافه بواحدة منهما، وتأول قوله في