أحدهما: أن الإِفراد أفضل وبه قال مالك.
والثاني: أن التمتع أفضل وبه قال أحمد.
وقال أبو حنيفة: القران أفضل من الإِفراد والتمتع، وهو اختيار المزني، وأبي إسحاق المروزي، فإن أدخل العمرة على الحج ففيه قولان:
أحدهما: أنه يجوز قبل الوقوف، وهو قول أبي حنيفة، وهل يجوز بعد الوقوف؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه يجوز ما لم يأخذ في التحلل.
والقول الثاني: قاله في الجديد: إنه لا يجوز إدخال العمرة على الحج، وبه قال أحمد، فإن أدخل الحج على العمرة بعد الطواف، لم يجز.
قيل: لأنه أتى بالمقصود.
وقيل: لأنه قد أخذ في التحلل.
ومن أصحاب مالك من قال: يجوز له ذلك ما لم يركع بعد الطواف، ويكره له بعد الطواف وقبل الركوع، فإن فعل لزمه ذلك، (وبعد الركوع يفوته القران) (1)، سعى أو لم يسع.
وقيل: له ذلك ما بقي عليه من السعي (شيء، فإذا فرغ من السعي) (2) فاته القران وإن كان قد بقي عليه الحلاق.
ذكر القاضي حسين رحمه اللَّه: في وقت إدخال العمرة على الحج