قال في القديم: عليه دم (1).
وقال في "الأم": لا دم عليه، وبه قال أحمد (1).
وقال مالك: إذا لم يتحلل من العمرة حتى أدخل أشهر الحج، صار متمتعًا.
وقال أبو حنيفة: إذا أتى بأكثر أفعال العمرة في أشهر الحج، صار متمتعًا.
والشرط الثاني: أن يحج من سنته.
والثالث: أن لا (يعود) (3) لإِحرام الحج إلى الميقات، ويحرم به من جوف مكة، فإن عاد وأحرم بالحج من الميقات، فلا دم عليه، وإن أحرم بالحج من مكة ثم عاد إلى الميقات قبل أن يتلبس بنسك، فهل يسقط عنه الدم؟ فيه وجهان:
أحدهما: يسقط.
والثاني: لا يسقط، وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة: لا يسقط عنه حتى يعود إلى بلده.
فإن خرج من مكة وأحرم بالحج من الحل ولم يعد إلى مكة.
قال أصحابنا: يجب عليه دم آخر غير دم التمتع.
(قال) (4) الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وهذا فيه نظر، لأن دم