وحكي عن عطاء أنه قال: لا يجب عليه الهدي حتى يقف بعرفة.
وعن مالك أنه قال: لا يجب الدم حتى يرمي جمرة العقبة.
وفي وقت جواز إخراجه قولان:
أحدهما: أنه لا يجوز قبل أن يحرم بالحج (1).
والثاني: أنه يجوز بعد الفراغ من العمرة، وقيل: فيه وجهان.
وذكر القاضي حسين: (أنه) (2) إذا ذبح الهدي بعد الإِحرام بالعمرة وقبل الفراغ منها، فهل يجزئه (حتى يبني) (3) عليه إذا ذبح قبل الإِحرام بالحج وبعد الفراغ من العمرة؟
فإن قلنا: هناك لا يجوز، فها هنا أولى.
- وإن قلنا: هناك يجوز، فها هنا وجهان.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز ذبح الهدي قبل يوم النحر.
فإن لم يجد الهدي في موضعه، فإنه ينتقل إلى الصوم، وهو ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، ولا يصوم الثلاثة إلَّا بعد الإِحرام بالحج (4).