ومن كان من أهل مكة، فميقاته مكة، فإن خرج من مكة وأحرم من الحرم ففيه وجهان:
أصحهما: أنه يلزم دم.
ومن كان من أهله بين جادتين لميقاتين، ولم يكن (إلى أحدهما) (1) أقرب، كبني حرب، بين جادة ذي الحليفة، وجادة الجحفة، ففيه وجهان:
أحدهما: أنهم يحرمون من مكانهم.
والثاني: أنهم بالخيار بين الإِحرام من مكانهم، وبين الإِحرام من جادة الجحفة.
ومن بلغ الميقات مريدًا النسك، لم يجز أن يجاوزه (2) غير محرم، ويحكى عن الحسن البصري، والنخعي أنهما قالا: الإِحرام من الميقات غير واجب.
فإن جاوز الميقات، وأحرم دونه، انعقد إحرامه، ووجب عليه دم.
وحكي عن سعيد بن جبير أنه قال: لا ينعقد إحرامه.
فإن عاد إلى الميقات قبل التلبس بشيء من أفعال الحج، فقد ذكر القاضي أبو الطيب في سقوط الدم قولين، والشيخ أبو حامد حكى وجهين:
أحدهما: أنه يسقط عنه الدم، وهو قول أبي يوسف ومحمد.
والقول الثاني: أنه لا يسقط بالعود بحال، وهو قول مالك، وأحمد، وزفر.