وحكى القاضي حسين رحمه اللَّه: أنه إذا عاد بعد طواف (القدوم) (1) في سقوط الدم وجهين:
أحدهما: أنه يسقط، لأنه ليس بفرض.
وقيل: (إذا) (2) عاد إلى الميقات محرمًا، سقط الدم.
وقال أبو حنيفة: إن عاد إلى الميقات، ولبّى، سقط عنه (الدم) (3) وإن لم يلبّ، لم يسقط.
فإن جاوز الميقات غير مريد النسك لحاجة دون الحرم، ثم بد له أن يحرم أحرم من موضعه، ولا شيء عليه.
وقال أحمد: يلزمه العود إلى ميقات بلده والإِحرام منه، فإن لم يفعل وجب عليه دم.
فإن مر بالميقات غير مريد لنسك، وأراد دخول (الحرم) (4) لحاجة من تجارة (أو زيارة) (5)، لم يجز له الدخول من غير إحرام في أصح القولين.
والثاني: (أن) (6) الإِحرام مستحب.
فإن دخل مكة غير محرم، لم يلزمه القضاء على القولين.
وقال أبو حنيفة: يلزمه القضاء إلا أن يكون مكيًا.