فإن أحرم المعتمر من مكة، (فطاف) (1)، وسعى، ولم يخرج إلى الحل، ففيه قولان:
أحدهما: أنه لا يعتد بطوافه، وسعيه عن العمرة، وهو قول مالك.
والثاني: وهو الأقيس أنه يعتد به وعليه دم، (فعلى) (2) هذا إذا وطىء بعد ما حلق (فلا) (3) شيء عليه، وعلى القول الأول: قد وطىء معتقدًا أنه قد حل، فيكون بمنزلة من وطىء ناسيًا، وفي بطلان إحرامه قولان:
فإن مر كافر بالميقات مريدًا الحج، فأسلم دونه وأحرم ولم يعد إلى الميقات لزمه دم.
وقال المزني رحمه اللَّه: لا يلزمه شيء، وهو قول أبي حنيفة.
وعن أحمد روايتان:
فإن مر صبي بالميقات محرمًا، أو عبد وهو محرم، ثم بلغ الصبي، أو أعتق العبد مع بقاء وقت الوقوف بعد الوقوف، وقلنا: لا يجزئه عن حجة الإِسلام، فلا شيء عليه، وإن قلنا: يجزئه عن حجة الإِسلام، فهل يلزمهما دم؟ فيه طريقان:
قال أبو سعيد الإِصطخري، وأبو الطيب بن سلمة: لا يجب (عليه) (4) دم قولًا واحدًا.
وقال أبو إسحاق المروزي وغيره من أصحابنا: فيه قولان:
أظهرهما: أنه لا يلزمه. (1) (فطاف): في جـ، وفي أ، ب: وطاف.
(2) (فعلى): في ب، جـ، وفي أ: يعني.
(3) (فلا): في جـ، وفي أ، ب: لا.
(4) (عليه): في ب، جـ، وفي أ: فيه.