وقال مالك وأحمد: لا يجوز له ذلك إذا كان سائرًا، (وإذا) (1) فعله (وجبت) (2) عليه الفدية في (إحدى) (3) الروايتين عن أحمد.
وحكي عن ابن جريج (4) أنه قال: سألت عطاء عن المحرم يحمل على رأسه (المكتل) (5) فقال: لا بأس به.
وحكى ابن المنذر عن الشافعي رحمه اللَّه أنه قال: عليه الفدية.
قال أصحابنا: لا يعرف هذا للشافعي رحمه اللَّه.
ذكر الشيخ أبو حامد: أن الشافعي رحمه اللَّه قد نص عليه في بعض كتبه.
ذكر القاضي حسين: في وضع اليد على الرأس احتمال، وليس بشيء. = من بعيره: "لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا" رواه البخاري ومسلم "السنن الكبرى" للبيهقي 5/ 54. أنظر صحيح مسلم 8: 76.
(1) (وإذا): في ب، جـ، وفي أ: فإذا.
(2) (وجبت): في أ، ب، وفي جـ: وجب.
(3) (إحدى): في جـ، ب، وفي أ: أحد.
(4) ابن جريج: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، قال ابن جريج: ما دون هذا العلم، تدويني أحد، جالست عمرو بن دينار بعد ما فرغت من عطاء سبع سنين، وقال: لم يغلبني على يسار عطاء عشرين سنة أحد، فقيل له: فما منعك عن يمينه قال: كانت قريش تغلبني عليه، "الشيرازي" 71.
(5) (المكتل): غير واضحة في أ، بكسر الميم وفتح المثناة فوق -وهو الزنبيل- ويقال فيه أيضًا الزنبيل بفتح الزاي والقفة والعرق، والعرق بفتح الراء وإسكانها، "المجموع" 7/ 256.