وقال مالك وأحمد: لا يجوز له ذلك إذا كان سائرًا، (وإذا) (1) فعله (وجبت) (2) عليه الفدية في (إحدى) (3) الروايتين عن أحمد.
وحكي عن ابن جريج (4) أنه قال: سألت عطاء عن المحرم يحمل على رأسه (المكتل) (5) فقال: لا بأس به.
وحكى ابن المنذر عن الشافعي رحمه اللَّه أنه قال: عليه الفدية.
قال أصحابنا: لا يعرف هذا للشافعي رحمه اللَّه.
ذكر الشيخ أبو حامد: أن الشافعي رحمه اللَّه قد نص عليه في بعض كتبه.
ذكر القاضي حسين: في وضع اليد على الرأس احتمال، وليس بشيء.