فصلويحرم عليه أن يتزوج (أو يزوج) (1) غيره بالولاية الخاصة، ولا يوكل في النكاح، فإن فعل لم ينعقد النكاح، وبه قال مالك وأحمد (2).
وقال أبو حنيفة والثوري: النكاح صحيح جائز.
وهل يجوز للإمام والحاكم التزويج بولاية الحكم؟ فيه وجهان.
وحكي في "الحاوي": أن الإمام إذا كان محرمًا، لم يجز أن (يزوج) (3) (وهل) (4) يجوز لخلفائه من القضاة المحلين؟ فيه وجهان، والأول: أصح.