أحدهما: يرد على الأول؛ لأن المبيع قد عاد إليه.
والثاني: يرد على أيهما شاء؛ لأن كل واحد من العقدين مثبت للرد؛ فعلى هذا عن رد على الثاني، ثم هو رد عليه - له أن يرد على الأول.
فأما إذا خرج المبيع عن ملكه بغير عوض؛ بأن وهبه، ثم عاد إليه -نظر: إن عاد إليه بغير عوض:
فإن قلنا: ليس له أخذ الأرش؛ لأنه ربما يعود إليه، فهاهنا يرد.
وإن جوزنا له أخذ الأرش، فوجهان:
أحدهما: لا رد له، وحقه في الأرش.
والثاني: له الرد؛ لأن أخذ الأرش كان لتعذر الرد، وقد زال.
وإن عاد إليه بعوض؛ بأن اشتراه ثانياً:
فإن قلنا: إذا عاد إليه بغير عوض، لا رد له؛ فهاهنا يرد على الثاني.
وإن قلنا: إذا عاد إليه بغير عوض، له الرد على الأول؛ فهاهنا من يرد؟ فيه ثلاثة أوجه
أحدها: على الأول.
الثاني: يرد على الثاني.
والثالث: يتخير بينهما؛ فعلى أيهما شاء رد.
ولو باع عبداً من رجل، ثم اشتراه منه، ثم اطلع على عيب حدث في يد مشتريه - له أن يرد عليه.
وإن اطلع على عيب كان في يده؛ نظر:
إن كان مشتريه قد علم به، له أن يرد عليه؛ لأنه قد رضي به؛ فلا يمكنه أن يرده عليه.
وإن لم يعلم؛ نظر:
إن اشتراه بغير جنس ما باعه، أو بأكثر؛ له رده؛ لأن مشتريه إن رد إليه، يحصل له فائدة؛ وهو عود الثمن الأكثر إليه.
وإن اشتراه بمثل الذي باعه، فهل له الرد؟ فيه وجهان
أحدهما: لا؛ لأن مشتريه يرده عليه؛ فلا فائدة له في رده.
والثاني - وهو الأصح-: له الرد؛ لأن مشتريه ربما يرضى به؛ فلا يرده.
قلت: ولو تلف في يده، ثم ظهر على عيب قديم به؛ هل يرجع بالأرش على مشتريه؟