فيه قولان: قال في القديم؛ وبه قال مال - رحمه الله-: بيع؛ لأنه تمليك بالتراضي. وقال في الجديد - وهو المذهب-: فسخ؛ بدليل اختصاصها بالثمن الأول. ولو كان بيعاً جديداً، لجاز بغير الثمن الأول، ومع غير البائع.
وهل يجوز قبل القبض
فقد قيل: إن قلنا: بيع لا يجوز.
وإن قلنا: فسخ، يجوز.
وقيل: يجوز قولاً واحداً قبل القبض، ويكون فسخاً.
وكذلك تجوز الإقالة في السلم بعد القبض وقبله.
وقيل: إن قلنا: الإقالة بيع، لا يجوز قبل قبض المسلم فيه.
والمذهب: جوازه وكان فسخا، ولو تقايلا في بعض المسلم فيه يجوز.
وعند مالك -رحمه الله عليه-: لا يجوز.
وعند أبي حنيفة: الإقالة قبل القبض فسخ، وبعد القبض بيع إن كان بتراضيهما، وإن كان بأمر الحاكم ففسخ.
ومن فروع الإقالة:
أنه يتجدد بها الشفعة إن قلنا: بيع.
وإن قلنا: فسخ، فلا يتجدد.
ولو تلف المبيع في يد المشتري بعد الإقالة، أو تعيب - إن قلنا: فسخ، يغرم المشتري قيمته إذا تلف أقل ما انت من يوم البيع إلى يوم القبض، وإن تعيب يغرم أرش العيب.
وإن قلنا: بيع؛ فغن تلف فهو تلف المبيع في يد البائع، تنفسخ الإقالة والبيع بحاله.
وإن تعيب، فالبائع بالخيار: إن شاء أجاز الإقالةن ولا شيء له، وإن شاء فسخ، وأخذ الثمن.
ولو استعمله المشتري بعد الإقالة: إن قلنا فسخ، عليه أجر المثل للبائع؛ وإن قلنا: بيع، فهو كالبائع يستعمل المبيع لا شيء عليه.
وهل تجوز الإقالة بعد تلف المبيع؟
إن قلنا: بيع، لا تجوز.
وإن قلنا فسخ، فوجهان:
أحدهما: لا تجوز؛ كالفسخ بالعيب لا يجوز بعد التلف.