صحيح؛ بدليل أن الذمية إذا طهرت من الحيض تحت مسلم؛ واغتسلت- جاز للزوج غشيانها".
والأول أصح و هو المذهب، وليس إذا صح غسلها لحق الزوج ما يدل على أنه يجوز أن تصلي به؛ كالمجنونة إذا طهرت من الحيض، وغسلها زوجها- جاز له غشيانها، وإذا أفاقت يجب عليها إعادة الغسل.
ولو توضأ كافر أو تيمم، ثم أسلم- لا يجوز أن يصلي به حتى لو أن ذميةً طهرت من الحيض؛ فتيممت عند عدم الماء لغشيان الزوج، ثم أسلمت قبل أن يصيبها الزوج- لا يجوز أن تصلي به.
ولو اغتسل مسلمٌ أو توضأ، ثم ارتد، ثم أسلم- لا يجب عليه إعادة الغسل والوضوء.
وقال أبو بكر الفارسي: "يجب إعادة الوضوء، ولا يجب إعادة الغسل".
ولو تيمم، ثم ارتد، ثم أسلم؛ هل يجب إعادة التيمم؟
وجهان:
أحدهما: لا يجب؛ كالوضوء.
والأصح: أنه يجب؛ لأنه أضعف، ومن شرطه أن تعقبه العبادة.
ولو اغتسل أو توضأ صبي يعقل عقل مثله، ثم بلغ- لا إعادة عليه. ولو تيمم، ثم بلغ؛ فوجهان:
أصحهما: لا إعادة عليه؛ بدليل أنه لو صلى بذلك التيمم قبل البلوغ، ثم بلغ- والوقت باقٍ- جازت صلاته؛ فكذلك إذا صلى بعد البلوغ.
فصلٌ في الاغتسالات المسنونة
روي عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا جاء أحدكم الجمعة، فليغتسل".