وتفصيله: أن الشجاج في الرأس والوجه عشرةٌ.
الحارصة، وهي: التي تحرص الجلد، وتخدشه.
والدامية وهي: التي تشق الجلد وتدمي.
والباضعة، وهي: التي تبضع اللحم وتقطعه.
والمتلاحمة، وهي: التي تغور في اللحم.
والسمحاق، وتسمى الملطاة، وهي: التي تصل إلى جلدة رقيقةٍ بين اللحم والعظم سميت سمحاقاً به؛ لرقة تلك الجلدة، ويقال لكل شيء رقيقٍ: سمحاقٌ.
والموضحة، وهي: التي توضح العظم وتظهره.
والهاشمة، وهي: التي تهشم العظم، وتكسره.
والمنقلة، وهي: التي تنقل العظم من موضع إلى موضع، أو يحتاج إلى النقل لتلتئم.
والمأمومة، وتسمى الأمة وهي: التي تبلغ خريطة الدماغ، وتسمى تلك الخريطة أم الرأس.
والدامغةُ: هي: التي تخرق الخريطة، وتصل إلى الدماغ، فلا تتصور الحياة بعدها، ولا قصاص في شيء من هذه الشجاج إلا في الموضحة، وما دون الموضحة من الشجاج ليس لها أرش مقدر، إنما يجب فيها الحكومة، فإن كان تحت هذه الجراحة على رأس المشجوج موضحةٌ، يُعرف بها قدر عمق هذه الشجة من الموضحة؛ نصفٌ أو ثلثٌ - يجب بقدره من أرش الموضحة، وإن لم يعرف، فيوجب بقدر ما يتيقن.
وفيه قول آخر - وهو ظاهر نقل المزني-: أنه يجب القصاص فيما دون الموضحة، إذا عُرف بأن يكون على رأس كل واحد موضحةٌ تشج من جنبها شجة عمقها قدر نصف عمق الموضحة، أو ثلثه، فيشج من رأس الجاني بقدر نصف موضحة الجاني أو ثلثه، ولا ينظر إلى أن يكون غلظ جلد أحدهما ولحمه أكثر من الآخر.
والأول المذهب أن لا قصاص، وهو رواية الربيع.
وفي الموضحة: القصاص أو خمسٌ من الإبل.