ولو ضرب سنةُ، فتزلزلت - نظر:
إن أفات منفعتها - فعيه ديةُ سن، وعلى من قلعها الحكومة، وإن لم تفت منفعتها - فعلى القولين:
أحدهما: عليه الحومة، وعلى من قلعها الدية.
والثاني: عليه الدية، وعلى من قلعها الحكومة.
ولو ثبتت بعد التزلزل - فلا دية، ولا حكومة.
وإن ضرب سنه، فاسودت أو اخضرت - نظر:
إن ذهبت منفعتها - فعليه الدية، وعلى من قلعها الحكومة.
وإن لم تذهب منفعتها. فعليه الحكومةُ، وعلى من قلعها الدية.
ولو سقطت سن رجلٍ، فاتخذ سناً من عظم ظاهر أو من ذهب أو من حديدٍ، فقلعها رجلٌ - نُظر:
إن قلع قبل الالتحام - عُزر، ولا ضمان عليه.
وإن قلع بعد الالتحام: على القول في إيجاب الحكومة، وخرج منه: أنا لجراحة إذا اندملت، ولم يبق أثرٌ - هل تجب الحومة؟ فيه وجهان:
ولو قلع جميع أسنان إنسانٍ - نظر:
إن قلع كل واحدةٍ بعد اندمال الأخرى، أو قلع عشرين منها، ثم بعد الاندمال - قلع الباقي-: تجب عليه مائةٌ وستون من الإبل؛ في كل سن خمسٌ.
وإن قلع الكل دفعةً واحدةً، اواحدةً واحدةً؛ قبل الاندمال - فالصحيح من المذهب: أن في كل سن خمساً من الإبل.
وإن زادت على دية النفس؛ كالموضحات إذا ثرت - تجب في كل واحدةٍ خمسٌ من الإبل، وإن زادت على ديات.
وفيه وجهٌ آخر: أنه لا يجب في الأسنان كلها- إذا قلعها دفعة واحدة -إلا دية واحدة لأن كل متعدد في البدن تتوزع الدية على أعدادها فلا يجب في جملتها إلا ديةٌ