منهم من قال: فيه قولان؛ كالسفينتين إذا اصطدمتا بغلبة الريح أو الموج.
أحدهما: لا ضمان على راكب الدابة، ولا صاحب السفينة؛ لأنه مغلوبٌ.
والثاني: يجب؛ كما لو لم يكن مغلوباً.
ومنهم من قال: ههنا يجب الضمان قولاً واحداً، بخلاف السفينتين، وهو الأصح.
والفرقُ: أن جري السفينة تكون بالريح، وليست الريح تحت تصرفه حتى ينسب التفريط إليه، والدابة عنانها وذمامها بيد صاحبها، يصرفها كيف شاء: فإن غلبته - فلسوء فروسيته وسياسته وعمله؛ فكان مفرطاً؛ فضمن - فعلى هذا: إذا اصطدمت دابتان بالغلبة - يجب نصف قيمة الدابة في ماله، ونصف الدية مخففة على العاقلة.
قال الشيخ - رحمه الله-: ولو غلبته دابته، فاستقبلها رجلٌ، فردها عن وجهها، فانصرفت، وأتلفت شيئاً - يجب الضمان على الرادِّ.
ولو نخس رجلٌ دابةً، فأسقطت الراكب، وأتلفت شيئاً من نخسه - ضمن الناخس ما كان مالاً، وعاقلته إن كان نفساً.
وإن نخس بأمر المالك - فالضمان على المالك.
وإن غلبته دابته، فأتلفت مالاً - يجب ضمان كله لغير المغلوب.
وإن كان رجلٌ واقفٌ في موضع، فصدمه ماشٍ، وماتا - نص أندم الصادم هدرٌ، ودية المصدوم على عاقلة الصادم.
وقال أصحابنا هذا يُنظر فيه: فإن كان واقفاً في ملكه، فدخل رجلٌ بغير إذنه، فصدمه، فماتا، فديةُ الصادم هدرٌ، ودية المصدوم على عاقلة الصادم.
وكذلك: لو كان واقفاً في صحراء، أو في طريقٍ واسعٍ، لا يستضر الناس بوقوفه، فصدمه ماشٍ، وماتا.
وكذلك لو قعد أو قام في ملكه، أو في طريق واسعٍ.
فأما إذا كان واقفاً في طريق ضيقٍ، فصدمه ماشٍ، وماتا - نص على أن دم الصادم