أحدهما: تؤخذ في ثلاث سنين، وإن كانت كدية الحر.
والثاني: في ست سنين؛ لأنها قدر ديتين إذا زاد يزاد في المدة.
وابتداء المدة في القتل يكون من وقت زهوق الروح؛ سواء كان القتل موجباً، أو قطع عضواً منه، أو جرحه؛ فسرى إلى النفس بعد مدة.
وإن قطع عضواً. منه - نظر:
إن وق؛ فيكون ابتداؤها من وقت القطع، وإن سرى إلى عضو آخر؛ مثل: عن قطع إصبعه، فسرى إلى الكف - يكون من وقت سقوط الكف؛ لأن تلك الحالة حالة استقرار الجناية.
وإن قتل رجلين خطأ، فيكون ابتداء مدة كل واحد - من وقت قتله، وإن قتلهما معاً - فمن ذلك الوقت على عاقلته ديتان في ثلاث سنين: لكل واحد في كل سنةٍ ثلث الدية.
وعند أبي حنيفة-: يكون ابتداء المدة من وقت حكم الحاكم؛ لوجوب الدية على العاقلة، والاعتبار فيما يؤخذ من العاقلة بآخر الحول؛ كالزكاة.
فإن تم الحول، ولهم إبلٌ - فعليهم، وإن لم يكن لهم إبلٌ - فتؤخذ قيمتها؛ على القول الجديد، وفي القديم: يؤخذ بدلٌ مقدر من التقدير، فإن وجدت الإبل بعد الحول قبل أخذ القيمة؛ بأن تأخر بعسر أو مطل فعليهم الإبل، وإن وجدت بعد أخذ البدل - ليس له أن يعود إلى الإبل؛ لأن باءة الذمة قد حصلت بدفع البدل.
وكذلك يعتبر يسار المؤدي وإعساره، وتوسطه بآخر الحول.
فإن كان موسراً في أول الحول، معسراً في آخره - لا شيء عليه لذلك الحول.
وإن كان متوسطاً في آخره - فعليه ما على المتوسط.
وإن كان معسراً في أول الحول، موسراً في آخره - أخذه منه.
وإن كان في أول الحول كافراً أو عبداً أو صبياً أو مجنوناً، وكان مسلماً حراً بالغاً عاقلاً في آخره - هل تؤخذ تلكل السنة؟ فيه وجهان: