هبةٍ أو صدقةٍ أو عتقٍ أو كتابةٍ أو تدبير أو وصيةٍ-: هل ينفذُ أم لا؟
إن قلنا: ملكه زائل-: لا يصح شيءٌ منها؛ لأنه يصير محجوراً عليه بنفس الردة.
وإن قلنا: ملكه باقٍ-: فلا يصير محجوراً عليه، حتى يحجر عليه القاضي، فقبل الحجر: تنفذ تصرفاته، وبعد الحجر: هل تنفذ؟ هذا مبنى على أن حجره حجر السفه، أو حجر الإفلاس؟ وفيه وجهان:
أحدهما: حجر السفه؛ لأن الردة أعظم أنواع السفه.
والثاني- وهو الأصح-: حجره حجر الإفلاس؛ لأنه تعلق بماله حق المسلمين؛ كما تعلق حق الغرماء بمال المفلس.
فإن قلنا: حجره حجر سفه - فلا تنفذ تصرفاته؛ كما لا تنفذ تصرفاته السفيه، وإذا أقر بدين، عليه لا يقبل.
وإن قلنا: حجره حجر الإفلاس: ففي تصرفاته قولان:
أحدهما: باطلٌ.
والثاني: موقوفٌ: فإن أسلم-: بان أنه وقع صحيحاً، وإن أقر بدين-: ففيه قولان:
أحدهما: يقبل.
والثاني: إن أسلم قُبِلَ؛ وإلا فلا.
وإن قلنا: ملك المرتد موقوفٌ، فكل تصرف يقبل الوقف؛ كالعتق والتدبير، والوصية-: يكون موقوفاً: فإن ألم نفذ، وإن مات أو قُتِلَ في الردة-: فباطل.
أما بيعه وهبته وكتابته -: فعلى قولي وقف العقود.
في الجديد: لا يصح.
وفي القديم: توقف: فإن أسلم صح؛ وإلا فلا.
وعند أبي حنيفة: تصرف المرتد موقوفٌ-: فإن أسلم جاز، وإن التحق بدار الحرب أو قتل في الردة-: فباطل.
وتصرف المرتد عنده جائز.
وعند أبي يوسف تصرف المرتد نافذٌ.