إن كان: مختلطاً بماله؛ بأن كان طعاماً قد خلطه الغاصب بماله -فلا قطع عليه، وإن كان متميزاً عن ماله - ففيه وجهان:
أصحهما: لا قطع عليه؛ لأنه أخذه من حرز هتكه بحق، فصار ما لو سرق مالاً من حرز مهتوك.
والثاني: يقطع؛ لأنا بينا أنه قصد هتك الحرز لمال غيره.
ولو سرق من بيت ظن أن المغصوب فيه، فلم يكن:
قال الشيخ - رحمه الله-: أو سرق من بيت فيه المغصوب، ولم يكن قصده أخذ ملكه - قُطع، ولو اشترى شيئاً، ثم سرقه من البائع- لم يقطع؛ لأنه ملكه، وكذلك: لو سرقه في زمان الخيار: فإن سرق معه مالاً آخر: فإن سرق معه مالاً آخر: فإن كان قبل توفية الثمن قُطع، وإن كان بعده - فوجهان؛ كما لو سرق من الدار المشتراة، ولو وهب له شيء، فسرقه بعد القبول، وقبل القبض - لم يقطع على الأصح، ولو أوصى له بشيء، فقبل موت الموصى سرقه الموصى له - قطع؛ بخلاف الهبة؛ لأنها تمت بالقبول، ولوسرقه بعد موت الموصى، والقبول - فلا قطع؛ لأنه ملكه، وإن سرقه بعد موت الموصى قبل القبول: إن قلنا: يُملك بموت الموصى - لم يقطع؛ وإلا - قُطع.
ولو أوصى للفقراء بشيء، فسرقه فقير بعد موت الموصى - لم يقطع؛ كالمشترك، وإن سرقه غنيٌّ -قطع.
فصلٌ: في حكم النباش وغيره
رُوي عن البراء بن عازب، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حرق حرقناه، ومن غرق غرقناه، ومن نبش قطعناه".
النباش: إذا أخرج الكفن من القبر بعدما وُري، وكان نصاباً - تقطع يده؛ إذا كان القبر في بيت محرز أو في مقبرة متصلة بالعمران، فإن كان في برية بعيدة من العمران - فيه وجهان:
أحدهما: تُقطع، وهو اختيار الشيخ القفال؛ لأن القبر أينما كان يكون حرزاً للكفن، بدليل أن الولي لايكون مضيعاً بتكفين الميت ودفنه في ذلك الموضع.