جاز المسح على الأعلى، فإن كان الكل متخرقاً إلا الأعلى، جاز المسح على الأعلى بلا خلاف، وكان ما تحته كاللفائف.
وإن قلنا: لا يجوز المسح على الجرموق؛ فأدخل يده تحته، ومسح على الخف- يجوز؛ كما لو مسح الرأس تحت العمامة، أو مسح على الجبيرة في كمه.
وعلى هذا القول لو تخرق الخفان تحت الجرموقين: فإن كان حالة الخرق على طهارة اللبس، له أن يمسح بعده على الجرموقين؛ لأن الجرموق صار أصلاً. وإن كان محدثاً في تلك الحالة، لم يجز؛ كما لو أحدث اللبس لا على كمال الطهارة، وكذلك إن كان على طهارة المسح على الجرموق؛ لأن مسحه لم يكن جائزاً.
وإن قلنا: يجوز المسح على الجرموق؛ فلأي معنى يجوز؟
ذكر ابن سريج فيه ثلاث معاني:
أصحها: أن الخف بدلٌ عن غسل الرجل، والجرموق بدل البدل.
والثاني: أن الأسفل يصير كاللفافة، والخف هو الأعلى.
والثالث: أنهما كخف واحد؛ فالأعلى ظهارةٌ، والأسفل بطانةٌ.
وفائدة هذه المعاني تتبين في مسائل:
منها: لو لبس الخف على كمال الطهارة ثم لبس الجرموق محدثاً فإن قلنا: الأعلى بدل البدل، أو الأسفل كاللفافة لا يجوز المسح عليه. فإن قلنا: الأعلى كالظهارة يجوز؛ كما لو ركب ي خفه طاقةً، وهو محدث.
ولو لبس الجرموق على طهارة المسح. إن قلنا: مسح الخف يرفع الحدث عن الرجل، يجوز المسح على الجرموق.
وإن قلنا: لا يرفع؛ فهو كما لو لبس الجرموق محدثاً. ولو لم يمسح على الجرموق وأدخل يده تحته؛ فمسح على الخف. إن قلنا: الأعلى بدلُ البدل، يجوز؛ كما لو غسل الرجل في الخف.
وإن قلنا: الأسفل كالبطانة أو كاللفافة، لا يجوز.
ولو لبس الجرموق في إحدى الرجلين إن قلنا: الأعلى بدل البدل، لا يجوز المسح