الموطوءة أم لا؟ فيه قولان؛ كما ذكرنا في الطلاق.
أحدهما: لا يتعين.
والثاني: وهو قول أبي يوسف ومحمد، واختيار المزني- رحمه الله-: أنه يتعين؛ لأن الظاهر أن المسلم لا يطأ إلا ملكه.
فإن قلنا: لا يكون تعييناً: فلو عين في الموطوءة- لا حد عليه، وهل يجب المهر؟
قال الشيخ- رحمه الله: إن قلنا: لفظه التزام عتق في الذمة- لا يجب؛ وإلا فيجب.
وقال أبو حنيفة: الوطء لا يكون تعييناً إلا أن تعلق منه.
ولو قبل بعضهن، أو لمس بشهوة، فهل يكون تعييناً في غيرها؟ يرتب على الوطء: إن قلنا: الوطء لا يكون تعييناً، فاللمس أولى؛ وإلا فوجهان.
والفرق: أن حكم اللمس أخف من حكم الوطء.
وعند أبي حنيفة ومحمد: يكون اللمس تعييناً، أما الاستخدام: فلا يكون تعييناً، هذا هو المذهب؛ لأنه يتصور مباحاً في غير الملك والعرض على البيع؛ كالاستخدام: فلو باع بعضهم أو وهب وأقبض أو رهن أو أجر وأقبض، قال الشيخ: ينبغي أن يكون على وجهين؛ بناءً على الوطء، لأنه من تصرفات الملك، وعند أبي حنيفة: يكون تعييناً.
ولو أعتق واحداً منهم لا يكون تعييناً، ثم إذا عين في المعتق قبل منه، ورق الآخرون.
وإن عين في غيره- عتقاً جميعاً.
ولو قتل السيد واحداً منهم- لا يكون تعييناً، ثم إن عين في غير المقبول لا ضمان عليه في المقتول، إلا الكفارة تلزمه، فإن عين- فالمقتول فلا قود عليه للشبهة، وعليه الدية لورثته، إن قلنا: لفظه عتق موقع.
وإن قلنا: التزام عتق، فلا ضمان عليه، ولو قتل أجنبي واحداً منهم، فلا قود إن كان القاتل حراً.
ثم إن عين في غير القتيل- أخذ القيمة من القاتل، وإن عين في القتيل: إن قلنا: لفظه عتق موقع- فعلى القاتل الدية لورثة القتيل.
وإن قلنا: التزام عتق- تجب القيمة للسيد؛ كما لو نذر إعتاق رقبة بعينهما، فقيل: يجب