وعند أبي حنيفة: تصير أم ولد له.
قلنا: حصل العلوق برقيق؛ فلا تثبت به أمومة الولد كما لو زنى بجارية، فأولدها، ثم ملكها.
ولو استولد جارية بالشبهة، ثم ملكها- نظر: إن وطئها على اعتقاد أنه يطأ زوجته الحرة، أو أمته المملوكة: فالولد حر، وعليه قيمته لمولاها، فإذا ملكها، هل تصير أم ولد له؟ فيه قولان:
أحدهما: لا تصير أم ولد له؛ لأنها علقت منه في غير ملك يمين؛ كما لو علقت بالنكاح.
والثاني: تصير أم ولد له؛ لأنها علقت منه بحر؛ كما لو علقت في الملك.
ولو استولد المرتد جاريته.
قلنا: ملكه باق، تصير أم ولد له.
وإن قلنا: ملكه زائل: فلا تصير في الحال أم ولد له.
فإذا أسلم، فعلى القولين.
وإن قلنا: ملكه موقوف: فأمر الاستيلاد موقوف، فإذا أسلم: كانت أم ولد له؛ فكل موضع جعلناها أم ولد له: فالحكم فيها أنه لا يجوز للمولى بيعها، ولا هبتها، ولا رهنها، ولا الوصية بها.
فإذا مات المولى تعتق بموته من رأس المال؛ مقدماً على الديون.
ولو قتلت سيدها: عتقت؛ لأن استحقاق العتق: يثبت لها بزهوق الروح، وقد وجد؛ كمن عليه الدين المؤجل، إذا قتل من له الدين يحل الأجل؛ لأن حلوله بزهوق الروح.
وقد مثل الشافعي القول في جواز بيعها أو عتقها بالموت في بعض المواضع؛ فقال في "الرهن": تعتق بموته في قول من يعتقها، وقال في "الكفارة" ولا تجوز أم الولد في قول من لا يبيعها.
وهذا التمثيل لشيء يروى فيه عن علي- رضي الله عنه- وليس بمشهور.