وحكى المسعودي في " الإبانة " ق\101 وجهًا آخر: أنه يجب عليه إعادتها. والمذهب الأول.
وإن ذكر ذلك في الركوع
... لم يأت به، قولًا واحدًا؛ لأنه فات محله.
فرع فوات المأموم بعض التكبيراتوإن أدرك المأموم الإمام، وقد فاته ببعض التكبيرات
... فإنه يكبر ما بقي من تكبيرات الإمام، وهل يعيد ما فاته؟ على القولين في التي قبلها.
وكذلك: إذا أدركه في القراءة
... فهل يقضي التكبيرات؟ على القولين.
وإن أدركه راكعًا
... لم يأت بالتكبيرات، قولًا واحدًا.
وقال أبو حنيفة، ومحمد: (يكبر في حال الركوع تكبيرات العيد) .
دليلنا: أنه ذكر مسنون في حال القيام، فسقط بالركوع، كدعاء الاستفتاح.
فرع زيادة التكبيرفإن كبر في الأولى ثماني تكبيرات، ثم شك: هل نوى الإحرام بواحدةٍ منها؟ استأنف الصلاة؛ لأن الأصل عدم النية، وإن علم أنه نوى بواحدةٍ منها، وشك في أيهما نوى؟ قال الشافعي: (أخذ بالأشد، وأنه نوى في الآخرة، ويعيد تكبيرات العيد) .
وإن علم أنه نوى في الأولى، وشك في عدد ما كبر بعدها
... بنى على اليقين، وكبر التمام.