أحدهما: يزيد، ولو امتد عشر ركعاتٍ، إلى أن ينجلي، وعلى هذا يُحمل ما ورد من الأخبار في الزيادة على ركوعين.
والثاني -وهو طريقة أصحابنا البغداديين، وهو الأصح -: أنه لا يزيد؛ لأن الأخبار في الزيادة على ركوعين غير صحيحة.
قال في " الإبانة " ق 102 -103 : فإن تجلى الكسوف، وهو في القيام الأول
... فهل يتجوز، ويقتصر على ركوع واحدٍ؟
إن قلنا: يزيد ركوعًا إذا امتد الخسوف
... اقتصر -هاهنا- على ركوع واحدٍ.
وإن قلنا هناك: لا يزيد
... لم يقتصر هاهنا.
قال في " الإبانة " ق 103 : وإن فرغ من الصلاة، ولم يدخل الكسوف
... فهل يعود إلى الصلاة؟
إن قلنا: يزيد ركوعًا لو امتد الخسوف
... عاد إلى الصلاة.
وإن قلنا: لا يزيد ركوعًا
... لم يعد إلى الصلاة.
والوجه المذكور في " الإبانة " في زيادة الركوع غريب، وما يفرع عليه.
مسألة إدراك الركوع الثانيقال في " الإبانة " ق 103 : وإن أدرك المأموم الإمام في الركوع الثاني
... فقد قال الشافعي: (لم يكن مدركًا لتلك الركعة؛ لأنه لم يدرك معظمها) .